للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَتَمَ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا جَهْرًا (١) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا، وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا كَانَتْ بِالأَْصْوَاتِ الْمُرْتَفِعَةِ وَاتِّخَاذِ ذَلِكَ عَادَةً (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف ١٧، قَبْرٌ ف ٢٢) .

الْمَشْيُ فِي الْمَقْبَرَةِ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَشْيِ فِي الْمَقَابِرِ عَلَى أَقْوَالٍ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ بِنَعْلَيْنِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ الْمَشْيُ إِنْ حَصَل بِهِ تَنْجِيسٌ كَمَنْبُوشَةٍ مَعَ الْمَشْيِ حَافِيًا مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمَشْيُ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ بِنَعْلٍ، لأَِنَّ خَلْعَ النَّعْلَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ وَزِيِّ أَهْل التَّوَاضُعِ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَشْيٌ ف ١٢، وَقَبْرٌ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

الْمُشَاحَّةُ فِي الْمَقْبَرَةِ

٦ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَبَقَ


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٠.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٥٦٤.
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٢٩، ٦٠٦، والفتاوى الهندية ١ / ١٦٧، ٥ / ٣٥١، والمجموع ٥ / ٣١٢، والقليوبي ١ / ٣٤٢.
(٤) المجموع ٥ / ٣١٢، وكشاف القناع ٢ / ١٤٢.