للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهَالَةَ بِالْمُقَرِّ لَهُ لاَ يَصِحُّ مَعَهَا الإِْقْرَارُ؛ لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصْلُحُ مُسْتَحَقًّا.

وَأَمَّا الْمُقَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْجَهَالَةَ بِهِ لاَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الإِْقْرَارِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى الْبَيَانِ، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُجْمِل (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٌ ف ١٢، ٢٧، ٣٥) .

الْجَهَالَةُ فِي النَّسَبِ:

٤٢ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى الْمُقِرِّ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُول النَّسَبِ. (ر: إِقْرَارٌ ف ٦٣) .

الْجَهَالَةُ فِي الْمَهْرِ:

٤٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْمَهْرِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَلاَ تَصِحُّ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ مَجْهُولٍ، فَإِنْ غَفَل وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْل (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ وَمَهْرٌ) .

الْجَهَالَةُ فِي الْخُلْعِ:

٤٤ - يَصِحُّ الْخُلْعُ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ


(١) تبين الحقائق ٣ / ٢٠٠، وابن عابدين ٣ / ١٨٤، والدسوقي ٤ / ٣٢٥، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٧، والمغني ٨ / ٢١٥، ٢٢٧ وما بعدها.
(٢) مجمع الأنهر ١ / ٣٤٧، والقوانين الفقهية ص ٢٠٦، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٠، وكشف المخدرات ص ٣٧٠.