للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا تَمَّتْ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنَ الأَْرْبَعِينَ دِينَارًا (١) . وَرَوَى سَعِيدٌ وَالأَْثْرَمُ عَنْ عَلِيٍّ: فِي كُل أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي كُل عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.

هَذَا مَعَ الاِخْتِلاَفِ هَل لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِالدَّرَاهِمِ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَغَيْرُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) .

ب - الدِّيَةُ:

١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ إِنْ كَانَتْ مِنْ الذَّهَبِ فَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِأَلْفِ مِثْقَالٍ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةً مِنَ الإِْبِل وَعَلَى أَهْل الذِّمَّةِ أَلْفُ دِينَارٍ (٣) .


(١) حديث عمر وعائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينار. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧١ - ط الحلبي) . وضعف البوصيري إسناده. ولكن له شواهد يتقوى بها، أوردها ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٧٥ - ١٧٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) المغني ٣ / ٦.
(٣) حديث عمرو بن حزم في كتابه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل. . . " أخرجه النسائي (٨ / ٥٨ - ط المكتبة التجارية) ، ثم ضعفه لضعف راو فيه، وورد من فعل عمر بن الخطاب. أخرجه أبو داود (٤ / ٦٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.