للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ نَقْضِ الْحُكْمِ، كَمَا قَالُوا: إِنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ، فَإِذَا قَضَى لاَ يُنْقَضُ، ثُمَّ قَال: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ فِيهَا عَدَمُ نَفَاذِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ.

وَالْحَنَابِلَةُ يَقُولُونَ: إِنَّ نَقْضَ الْحُكْمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ مَقْبُولَةٌ أَوْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي شَهَادَةِ الأَْصْل وَالْفَرْعِ.

وَيَرَى الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ نَقْضَ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (١) .

ط - الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:

٣١ - إِذَا قَال الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: لَدَيَّ بَيِّنَةٌ لَمْ أَعْلَمْهَا قَبْل الْحُكْمِ وَطَلَبَ سَمَاعَهَا وَنَقْضَ


(١) كشاف القناع ٦ / ٤٤٦، والإنصاف ١١ / ٣١٩، والبناية في شرح الهداية للعيني ٨ / ١٦٦ وما بعدها - طبع دار الفكر - بيروت -، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٨٢ ط الخانجي، وابن عابدين ٥ / ٣٨١، ٤٨٠، ومجمع الأنهر ٢ / ١٨٩، وروضة الطالبين ١١ / ١٢٦، ١٢٧، ١٥١، ١٥٢، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٨٥، وتبصرة الحكام ١ / ٢٢٣، ٢٢٥، والدسوقي ٤ / ١٧١، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٥.