للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِوُرُودِهَا بِصِيغَةِ التَّفْضِيل.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ الأَْخْذُ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ. (١)

تَاسِعًا: إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ:

إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَسْتَقْرِضَ الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ وَإِمَّا أَنْ يُقْرِضَهُ لِلْغَيْرِ.

أ - اقْتِرَاضُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مَال الصَّغِيرِ:

٥٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِلتُّهْمَةِ (٢) . وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ بِجَوَازِ اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ. (٣)


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٥ / ١٨٣.
(٢) فَتَاوَى قاضيخان ٣ / ٥٢١، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥، وَالْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي ٥ / ١١١، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٥٠.
(٣) فَتَاوَى قاضيخان ٣ / ٥٢١، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥.