للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُقْبَضُ مِنَ الدُّيُونِ عَيْنٌ لاَ دَيْنٌ، وَالْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ (١) .

ج - أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُتَقَوَّمًا:

١٨ - الْمَال الْمُتَقَوَّمُ هُوَ مَا كَانَ مَالاً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَهُ قِيمَةٌ يُضْمَنُ بِهَا عِنْدَ الإِْتْلاَفِ.

وَبِنَاءً عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ هِبَةُ مَا لَيْسَ مَالاً أَصْلاً كَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالدَّمِ، وَلاَ هِبَةُ مَا لَيْسَ مُتَقَوَّمًا كَالْخَمْرِ وَالْمُسْكِرَاتِ، وَلاَ هِبَةُ كُل مَا هُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا.

وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الْحَبَّةِ أَوِ الْحَبَّتَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرَةِ، مِمَّا لَيْسَ مُتَمَوَّلاً.

فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْجَوَازَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الصَّدَقَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَالصَّدَقَةُ هِبَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْمَنْعَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ التَّمَوُّل (٢) .


(١) البدائع ٦ / ١١٩، والبحر الرائق ٧ / ٣٠٩، والخرشي ٧ / ١٠٥، ومنح الجليل ٤ / ٨٦، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠٠، ومنهج الطلاب مع البجيرمي ٣ / ٢١٧، وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١١٢، والمغني مع الشرح ٦ / ٢٥٥، والإنصاف ٧ / ١٢٧، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٦.
(٢) البدائع ٦ / ١١٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٩، وحاشية القليوبي ٣ / ١١٢، والمغني والشرح ٦ / ٢٦٢، والإنصاف ٧ / ١٣١، وبداية المجتهد ٢ / ٢٤٨، والخرشي ٧ / ١٠٣، والقوانين الفقهية ص ٣١٥.