للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتُؤَدَّى الْخُطَبُ كُل وَاحِدَةٍ خُطْبَةً وَاحِدَةً بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، إِلاَّ خُطْبَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَال قَبْل الصَّلاَةِ.

وَيَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ بِالتَّلْبِيَةِ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَبِالتَّكْبِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا.

الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

٩٣ - تُسَنُّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ فِي مَكَّةَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا أَنْ يُعَلِّمَهُمُ الْمَنَاسِكَ (١) . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْل التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ (٢) .

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

٩٤ - وَتُسَنُّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، قَبْل الصَّلاَةِ اتِّفَاقًا، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ.


(١) هذه الخطبة مندوبة في قول عند المالكية، لكن رجح في مواهب الجليل سنيتها ٣ / ١١٧ وأنها خطبتان بعد الزوال، وقيل ضحى.
(٢) حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية. . . " أخرجه البيهقي (٥ / ١١١ - ط دائرة المعارف العثمانية) وجود إسناده النووي، المجموع (٨ / ٨٠، ٨٨ - ط المنيرية) وانظر شرح المنهاج ٢ / ١١٢ - ١١٣، والهداية ٢ / ١٦١، والمسلك المتقسط ص ١٢٥ مع إرشاد الساري بذيله، والشرح الكبير ٢ / ٤٣، ورجح أنها خطبتان.