للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْ يَرْكَعَهَا مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى فَرَغَ الإِْمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، قَال مَالِكٌ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ وَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقَال مَالِكٌ إِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ إِلاَّ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ أَعَادَ الصَّلاَةَ، قِيل لَهُ: أَفِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ؟ قَال: يُعِيدُ وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ قَال مَالِكٌ (١) .

الْمَوْتُ فِي الزِّحَامِ

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْمَوْتِ فِي زِحَامٍ لَوْثًا

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُعْتَبَرُ الْمَوْتُ فِي الزَّحْمَةِ لَوْثًا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ، بَل هُوَ هَدَرٌ، وَبَهْ قَال الْحَنَابِلَةُ:

وَلَكِنَّهُمْ يُهْدِرُونَ دَمَهُ، وَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاقَ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّهُ قُتِل رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، فَقَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُطَل دَمُ مُسْلِمٍ إِنْ عَلِمْتُ قَاتِلَهُ، وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال (٣) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَزَاحَمَتْ جَمَاعَةٌ مَحْصُورُونَ فِي مُضِيقٍ كَمَسْجِدٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ بَابِ الْكَعْبَةِ فَانْكَشَفُوا عَنْ قَتِيلٍ فَهُوَ


(١) المدونة ١ / ١٤٦، ١٤٧.
(٢) شرح الزرقاني ٨ / ٥٤، والمغني ٨ / ٦٩.
(٣) أثر عمر وعلي أورده ابن قدامة في المغني (٨ / ٦٩) ، وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم وهو النخعي وفيه انقطاع بينهما.