للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمَسُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: مُلاَقَاةُ جِسْمٍ لآِخَرَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ (١) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللَّمْسِ وَالْمَسِّ: أَنَّ الْمَسَّ الْتِقَاءُ الْجِسْمَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ لِقَصْدِ مَعْنًى أَوْ لاَ، وَاللَّمْسُ هُوَ الْمَسُّ لِطَلَبِ مَعْنًى.

فَاللَّمْسُ أَخَصُّ مِنَ الْمَسِّ (٢) .

ب - الْمُبَاشَرَةُ: ١ - الْمُبَاشَرَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْفْضَاءُ بِالْبَشَرَتَيْنِ، يُقَال: بَاشَرَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: تَمَتَّعَ بِبَشَرَتِهَا، وَبَاشَرَ الأَْمْرَ تَوَلاَّهُ بِبَشَرَتِهِ وَهِيَ يَدُهُ.

قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ مُلاَمَسَتُهَا، وَكَنَّى بِهَا عَنِ الْجِمَاعِ (٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٤) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (٥) .

وَيُرَادَفُ اللَّمْسُ الْمُبَاشَرَةَ فِي بَعْضِ إِطْلاَقَاتِهَا.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّمْسِ:

لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الْمَرْأَةِ


(١) حاشية الدسوقي ١ / ١١٦.
(٢) مواهب الجليل ١ / ٢٩٧.
(٣) المفردات، والمصباح المنير، ولسان العرب.
(٤) سورة البقرة / ١٨٧.
(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٩، وقواعد الفقه للبركتي.