للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الْعَلاَمَةُ:

٣ - الدَّلِيل الظَّنِّيُّ يُسَمَّى أَمَارَةً وَعَلاَمَةً (١) ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ الأَْمَارَةَ لَيْسَتْ بِشُهْرَةِ الْعَلاَمَةِ، بَل الْعَلاَمَةُ أَشْهَرُ.

وَالْعَلاَمَةُ لاَ تَنْفَكُّ عَنِ الشَّيْءِ، بِخِلاَفِ الأَْمَارَةِ (٢) .

ج - الْوَصْفُ الْمُخَيِّل:

٤ - الْوَصْفُ الْمُخَيِّل يُفِيدُ الظَّنَّ الضَّعِيفَ، أَمَّا الأَْمَارَةُ فَإِنَّهَا تُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ. (٣)

د - الْقَرِينَةُ:

٥ - الْقَرِينَةُ كَثِيرًا مَا تُطْلَقُ عَلَى الأَْمَارَةِ، وَالْعَكْسُ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ قَدْ تَكُونُ قَاطِعَةً (٤) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٦ - عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلاَلَةٌ قَاطِعَةٌ، بَل عَلَيْهِ أَمَارَةٌ فَقَطْ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَل بِمُوجِبِ هَذَا الظَّنِّ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الأَْمَارَةِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْمُقَلِّدِ، لأَِنَّ ظَنَّهُ لاَ يَصِيرُ وَسِيلَةً إِلَى الْعِلْمِ. (٥)


(١) تسهيل الوصول ص ١٦، والقليوبي ٢ / ٣٠٠ ط مصطفى الحلبي
(٢) تيسير التحرير ٤ / ٥٥ ط صبيح، والتعريفات للجرجاني ط مصطفى الحلبي
(٣) حاشية الشريف الجرجاني على العضد ١ / ٤ ط ليبيا
(٤) مجلة الأحكام ١٧٤١
(٥) شرح العضد وحواشيه ١ / ٣٠ ط ليبيا، والمعتمد ٢ / ٩٨٧