للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلاً (١) .

ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:

٣ - ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (٢) .

ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:

٤ - الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (٣)

الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (٤) .

لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ


(١) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦، والمغني ٢ / ٥٧٦.
(٢) نفس المراجع.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية ١١٢، ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥١، ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦ والمغني ٢ / ٥٧٦.