للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ل - هَدَايَا الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ: ٢٥ - إِنْ أَهْدَى الْكُفَّارُ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، أَمَّا مَا أَهْدَوْهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، بَل هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ (١) .

م - الْهَدِيَّةُ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ:

٢٦ - يَحْرُمُ قَبُول الْهَدِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ؛ لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَصْبِ (٢) .


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٩٣، ونهاية الْمُحْتَاج ٦ / ١٣٣ - ١٣٤، وتحفة الْمُحْتَاج ٧ / ١٣٠، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٢٨
(٢) حَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ٣ / ٢٩٦