للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (١) .

التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف١٧٠ - ١٧٥) .

ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:

أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:

٧٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.

أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلاَ يَكْفُرُ (٢) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف٢٠)

ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:

٧٣ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


(١) العيني على الكنز ١ / ١٠٣، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٢ / ٤٥٦، المغني ٥ / ١٦٦ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦٨.
(٢) رد المحتار ١ / ١١٩، ٣ / ٥٦، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٦، وانظر الشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٣٣، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١٦٨، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، شرح النووي على مسلم ٧ / ٣٧، مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤ / ٣٤٢.