للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ قَدَرَ الْمَرِيضُ عَلَى بَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ آيَةً قَائِمًا، لَزِمَهُ بِقَدْرِهَا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْمَرِيضِ ف ٥، ٦) .

وَيَسْقُطُ الْقِيَامُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَنِ الْعَارِي، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالإِْيمَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَهُمْ قَائِمًا وُجُوبًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عُرْيَانٌ ف ٧) .

وَيَسْقُطُ الْقِيَامُ كَذَلِكَ حَالَةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، فَيُصَلِّي قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْخَوْفِ ف ٩) .

الاِسْتِقْلاَل فِي الْقِيَامِ:

٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ الاِسْتِقْلاَل فِي الْقِيَامِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ النَّوَافِل، عَلَى تَفْصِيلٍ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١) ، إِلَى أَنَّ مَنِ اتَّكَأَ عَلَى عَصَاهُ، أَوْ عَلَى حَائِطٍ وَنَحْوِهِ، بِحَيْثُ يَسْقُطُ لَوْ زَال لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ صَحَّتْ، أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ أَوِ النَّافِلَةِ: فَلاَ


(١) الدر المختار ١ / ٤١١، ٤١٤، ٤١٥، والكتاب للقدوري وشرحه اللباب ١ / ٦٩.