للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَنَصَّ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِعَدِّ التَّسْبِيحِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَبْطُل الصَّلاَةَ بِالْحَرَكَاتِ الْخَفِيفَةِ الْمُتَوَالِيَةِ كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ فِي سُبَحَةٍ بِلاَ حَرَكَةِ كَفِّهِ، قَال الشِّرْوَانِيُّ: لَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ عَدُّ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ، وَاسْتُدِل لأَِبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْعَدَّ بِالْيَدِ لَيْسَ مِنْ أَعْمَال الصَّلاَةِ، فَالْقَلِيل مِنْهُ إِنْ لَمْ يُفْسِدِ الصَّلاَةَ فَلاَ أَقَل مِنْ أَنْ يُوجِبَ الْكَرَاهَةَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَوَقُّفَ فِي عَدِّ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ، يَتَوَالَى لِقِصَرِهِ فَيَتَوَالَى حِسَابُهُ فَيَكْثُرُ الْعَمَل.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تُبْطَل بِعَدِّ التَّسْبِيحِ فِيهَا؛ لأَِنَّهَا أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ فَأَشْبَهَتِ الْخُطُوَاتِ. (١)

وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ:

١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَالتَّثَاؤُبِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ


(١) الإنصاف ٢ / ٩٦، وكشاف القناع ١ / ٣٧٦، والمغني ٢ / ١٢، وبدائع الصنائع ١ / ٢١٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٥، ومواهب الجليل ١ / ٥٥٢، وتحفة المحتاج ٢ / ١٥٤، ومغني المحتاج ١ / ١٩٩.