للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الْخُلْعَ إِنْ جَعَلْنَاهُ طَلاَقًا فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشُّرُوطِ وَلاَ يَقْبَل الشَّرْطَ. (١)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (خُلْعٌ) .

د - الطَّلاَقُ:

٣٥ - مُجْمَل مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّلاَقِ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ اتِّفَاقًا، وَيَقَعُ بِحُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ وَلاَ تَقْبَل الشَّرْطَ. (٢)

وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَ مَسَائِل كَثِيرَةً فِي تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ، كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَوِ الْحَمْل أَوِ الْوِلاَدَةِ أَوْ عَلَى فِعْل غَيْرِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى الطَّلاَقِ نَفْسِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوْ أَمْرٍ يَسْتَحِيل وُقُوعُهُ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يَطُول الْكَلاَمُ بِذِكْرِهَا فَلْيُرْجَعْ لِتَفْصِيلِهَا إِِلَى (الطَّلاَقِ) . (٣)


(١) تبيين الحقائق ٢ / ٢٧٢، وبدائع الصنائع ٣ / ١٥٢، وجواهر الإكليل ١ / ٣٣٥، والروضة ٧ / ٣٨٢، وكشاف القناع ٥ / ٢١٧، والمنثور ١ / ٣٧٥ ط الفليج، وانظر ما جاء في الموسوعة الفقهية ٤ / ٢٣٤.
(٢) المنثور ١ / ٣٧٥ ط الفليج.
(٣) فتح القدير ٣ / ١٢٧ - ١٤٢، وتبيين الحقائق / ٢٣١ - ٢٤٣، وابن عابدين ٢ / ٤٩٢ - ٥٢٠، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١ / ٤٧١ - ٥١٩، والفتاوى الهندية ١ / ٤١٥ - ٤٥٤، وجواهر الإكليل ١ / ٣٤١، والدسوقي ٢ / ٣٧٠، وأسهل المدارك ٢ / ١٥٣ - ١٥٦، والروضة ٨ / ١١٤ - ١٨٥، وحاشية قليوبي ٣ / ٣٥٠ - ٣٦٤، ونهاية المحتاج ٧ / ١٠ - ٥٣، وتحفة المحتاج ٨ / ٨٧ - ١٤٦، وكشاف القناع ٥ / ٢٨٤ - ٣١٩، والإنصاف ٩ / ٥٩ - ١١٩، والمغني لابن قدامة ٧ / ١٧٨ - ٢٣٥.