للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلرَّجُل: أَعِرْنِي دَابَّتَكَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا. فَيَقُول: أَنَا أُعِيرُكَ غَدًا، أَوْ يَقُول: عَلَيَّ دَيْنٌ فَأَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ أَقْضِهِ، فَيَقُول: أَنَا أُسْلِفُكَ.

فَهَذَا قَال أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ: يُحْكَمُ بِإِنْجَازِ مَا وَعَدَ بِهِ، كَالَّذِي يُدْخِل الإِْنْسَانَ فِي عَقْدٍ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَى خِلاَفِ هَذَا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ بِوَعْدِهِ فِي شَيْءٍ يَضْطَرُّهُ إِلَى مَا وَعَدَ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً: مِثْل أَنْ يَقُول لَهُ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ، وَلاَ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا، أَوْ يَقُول: أَعِرْنِي دَابَّتَكَ أَرْكَبْهَا، وَلاَ يَذْكُرُ لَهُ مَوْضِعًا وَلاَ حَاجَةً. فَهَذَا قَال أَصْبَغُ: لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا.

فَإِذَا قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى: إِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعِدَةِ إِذَا كَانَ الأَْمْرُ أَدْخَلَهُ فِيهِ، مِثْل أَنْ يَقُول لَهُ: انْكِحْ وَأَنَا أُسْلِفُكَ مَا تُصْدِقُهَا. فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الْوَعْدِ قَبْل أَنْ يَنْكِحَ مَنْ وُعِدَ، فَهَل يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمْ لاَ؟ قَال أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ، أَلْزَمَهُ ذَلِكَ بِالْوَعْدِ (١) .

الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْوَعْدِ:

٦ - نَصَّ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْوَاعِدِ أَنْ يَسْتَنْثِيَ فِي وَعْدِهِ بِقَوْل: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا} {


(١) المنتقى للباجي ٣ / ٢٢٧، وقارن بما نقله القرافي عن أصبغ في الفروق ٤ / ٢٥، وما حكاه جعيط في مجالس العرفان عن أصبغ ٢ / ٣٤.