للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (١) ، وَلأَِنَّ الْوَاعِدَ لاَ يَدْرِي هَل يَقَعُ مِنْهُ الْوَفَاءُ أَمْ لاَ، فَإِذَا اسْتَثْنَى وَعَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ الإِْلَهِيَّةِ خَرَجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ فِي حَال التَّعَذُّرِ.

غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْوَعْدِ:

- فَقَال الْغَزَالِيُّ: هُوَ الأَْوْلَى (٢) .

- وَقَال الْجَصَّاصُ: إِنْ لَمْ يَقْرِنْهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (٣) .

- وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْوَعْدُ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ (٤) .


(١) سورة الكهف / ٢٣ - ٢٤.
(٢) إحياء علوم الدين ٣ / ١١٥.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٢.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٧٩، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٥٦، والمبدع ٩ / ٣٤٥.