للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلاَ يَلْزَمُ إِدْخَال الْمَاءِ إِلَيْهِ وَلَوْ أَمْكَنَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِزَالَةِ كُل حَائِلٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، كَعَجِينٍ وَعُمَاصٍ فِي الْعَيْنِ لِيَحْصُل التَّعْمِيمُ (١) .

ج - التَّيَمُّمُ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْمِيمِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ بِالْمَسْحِ فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ عَلَى الْوَجْهِ وَيَدْخُل فِيهِ اللِّحْيَةُ وَلَوْ طَالَتْ، لأَِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ، لِمُشَارَكَتِهَا فِي حُصُول الْمُوَاجَهَةِ. وَالْمُعْتَبَرُ تَوْصِيل التُّرَابِ إِلَى جَمِيعِ الْبَشَرَةِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْوَجْهِ، وَإِلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الشَّعْرِ. وَلاَ يَجِبُ إِيصَال التُّرَابِ إِلَى مَا تَحْتَ الْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ وَالْعِذَارَيْنِ وَالْعَنْفَقَةِ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ التَّيَمُّمَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِإِحْدَاهُمَا، وَمَسَحَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ بِالأُْخْرَى (٢) وَبِذَلِكَ لاَ يَصِل التُّرَابُ إِلَى بَاطِنِ هَذِهِ الشُّعُورِ لِلْمَشَقَّةِ فِي إِيصَالِهِ فَسَقَطَ


(١) رد المحتار على الدر المختار ١ / ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤ ط. بيروت لبنان، البدائع ١ / ٣٤، ٣٥، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٦، ١٣٤، وشرح الزرقاني ١ / ٩٤، ٩٥، ١٠١، ١٠٢، ونهاية المحتاج ١ / ٢٠٧، ٢٠٨، وشرح الروض ١ / ٦٩ وما بعدها، وكشاف القناع ١ / ١٥٢ ـ ١٥٥، والمغني ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٨.
(٢) حديث: " وصف التيمم واقتصر على ضربتين. . " أخرجه أبو داود (١ / ٢٣٥ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص (١ / ١٥١ ط شركة الطباعة الفنية) .