للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ حُضُورَ طَائِفَةٍ لِيَشْهَدُوا حَدَّ الزِّنَى (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) .

٣ - كَيْفِيَّةُ إِقَامِهِ الْحَدِّ:

٤٤ - سَبَقَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْجَلْدِ وَالأَْعْضَاءِ الَّتِي لاَ تُجْلَدُ، وَبَيَانُ إِذَا كَانَ الْمَحْدُودُ مَرِيضًا لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ ضَعِيفًا لاَ يَحْتَمِل الْجَلْدَ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَلْدٍ) ف ١٢ الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ١٥ / ٢٤٧

كَمَا أَنَّ تَفْصِيل كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ فِي مُصْطَلَحِ: (رَجْمٍ) ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنْ تَكُونَ الْحِجَارَةُ فِي الرَّجْمِ مُتَوَسِّطَةً كَالْكَفِّ - تَمْلأَُ الْكَفَّ - فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْجَمَ بِصَخَرَاتٍ تُذَفِّفُهُ (أَيْ تُجْهِزُ عَلَيْهِ فَوْرًا) فَيَفُوتُ التَّنْكِيل الْمَقْصُودُ، وَلاَ بِحَصَيَاتٍ خَفِيفَةٍ لِئَلاَّ يَطُول تَعْذِيبُهُ، قَال


(١)) بدائع الصنائع ٧ / ٦٠، ٦١ دار الكتاب العربي ١٩٨٢ م الفتاوى الهندية ٢ / ١٤٦ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ، ومواهب الجليل ٦ / ٢٩٧ دار الفكر، والقوانين الفقهية ٣٨٥ دار العلم للملايين ١٩٧٩ م، وروضة الطالبين ١٠ / ٩٩ المكتب الإسلامي، وشرح روض الطالب ٤ / ١٣٣ المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٦ / ٨٤ عالم الكتب ١٩٨٣ م، والمغني ٨ / ١٧٠ مكتبة الرياض.
(٢)) سورة النور / ٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٨ دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ٣ / ١٤٧ المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٤ دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع ٦ / ٨٢ عالم الكتب ١٩٨٣ م.