للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَمَاعَةٌ أَنَّ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَى وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ. (١)

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى إِذَا سَلِمَ دِينُهُ قَال عَطَاءٌ: لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَبِهِ قَال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ (٢) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (٣) وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى ( {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ) (٤) وَقَال تَعَالَى: ( {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ) (٥) .

(ر: إِمَامَة ف٢٤) .

د - دَفْعُ الزَّكَاةِ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى:

٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا. (٦)


(١) مغني المحتاج ١ ٢٤٣.
(٢) المغني ٢ ٢٣٠.
(٣) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " أخرجه مسلم (١ ٤٦٥ ط الحلبي) . من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٤) سورة النجم ٣٨.
(٥) سورة الحجرات ١٣.
(٦) ابن عابدين ٢ ٣٩٤ و ٦٣.