للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكُل هَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَال الْبَيْهَقِيُّ: أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ (١) .

وَتَفْصِيل الْمَأْثُورِ فِي دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَحُكْمُهُ، وَمَوْضِعِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يُنْظَرُ فِي " اسْتِفْتَاحٌ " (٢) " وَتَحْمِيدٌ " (٣)

ثَالِثًا: قِرَاءَةُ سُورَةِ الْحَمْدُ فِي الصَّلاَةِ:

١٢ - سُورَةُ الْحَمْدُ - كَمَا تَقَدَّمَ - هِيَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ قِرَاءَتَهَا فِي الصَّلاَةِ فَرْضٌ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ تَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَل تُسْتَحَبُّ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ وَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ (٤) .


(١) الأذكار ص ٤٢ - ٤٣.
(٢) الموسوعة الفقهية ٤ / ٤٦ وما بعدها.
(٣) الموسوعة الفقهية ١٠ / ٢٦٧.
(٤) رد المحتار ١ / ٣٣٠ - ٣٦٠ - ٣٦٢، جواهر الإكليل ١ / ٤٧، المجموع ٣ / ٣٢٧، كشاف القناع ١ / ٣٣٦.