للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْنَ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ كَالْخَادِمِ وَالرَّاعِي، وَبَيْنَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ (١) .

وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ، ضَمَانٌ) .

هـ - التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:

٨ - إِذَا فَرَّطَ الزَّوْجُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ دُونَ كِفَايَتِهِمْ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَأَوْلاَدَهَا عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ. حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٢) وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا مِنْ مَالِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ. (٣)

وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ)


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٠ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٤ وما بعدها، نهاية المحتاج ٥ / ٣٠٧، قليوبي وعميرة ٣ / ٨١، وكشاف القناع ٤ / ٣٢ وما بعدها.
(٢) حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٥٠٧ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٨ ط الحلبي) من حديث عائشة.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٤٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤١٨، وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٢، وروضة الطالبين ٩ / ٧٢، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٨ وما بعدها.