للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَفَالَةً. وَذَهَبَ الطَّحْطَاوِيُّ إِلَى قَوْل الْجُمْهُورِ. (١)

تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تُيُقِّنَ الْمَوْتُ يُبَادَرُ إِلَى التَّجْهِيزِ وَلاَ يُؤَخَّرُ " لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ (٢) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الإِْسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ حَمْل الْجِنَازَةِ.

فَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً تُرِكَ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، وَهُوَ مُفَادُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الأُْمِّ. وَفِي الْغَايَةِ سُنَّ إِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَيُنْتَظَرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بِنَحْوِ صَعْقَةٍ، أَوْ مَنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ إِلَخْ.

وَبِهِ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فَفِي مُقَدِّمَاتِ ابْنِ رُشْدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ دَفْنُ الْغَرِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ غَمَرَهُ فَلاَ تَتَبَيَّنَ حَيَاتُهُ. (٣)


(١) غاية المنتهى ١ / ٢٢٨ وتحفة الأحوذي ٢ / ١٦٢، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٧٠.
(٢) حديث: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٠ - ط عزت عبيد الدعاس) . والبيهقي (٣ / ٣٨٦ - ط دار المعرفة) من حديث حصين بن وحوح مرسلا (الإصابة ١ / ٣٤٠ - ط مؤسسة الرسالة) والأرناؤوط (جامع الأصول ١١ / ١٤١ - ط دار البيان) . .
(٣) الهندية ١ / ١٥٧ وما بعدها، والغاية ١ / ١٦٧، ٢٢٨