للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَرْفُوعًا، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَيْهِ (١) .

وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ يُقَال لَهَا الْهَاشِمَةُ أَيْضًا عِنْدَهُمْ (٢) .

د - الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

٦٨ - الآْمَّةُ وَالْمَأْمُومَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ نَقْلاً عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَهْل الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لَهَا الآْمَّةُ، وَأَهْل الْحِجَازِ يَقُولُونَ لَهَا الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، وَهُوَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ وَتَسْتُرُهُ.

وَيَجِبُ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣)) لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْل ذَلِكَ.


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٢، والاختيار ٥ / ٤٢، والمواق على هامش الحطاب ٦ / ٢٥٨، ٢٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٥٨، والروضة ٩ / ٢٦٤، والمغني ٨ / ٤٦.
(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٢٦٢، الزرقاني ٨ / ٣٤، ٣٥.
(٣) الاختيار ٥ / ٤٢، والزيلعي ٦ / ١٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠، والمواق ٦ / ٢٥٩، والروضة ٩ / ٢٦٢، والمغني ٨ / ٤٧.
(٤) حديث: " وفي المأمومة ثلث الدية " تقدم من حديث عمرو بن حزم ف / ٧.