للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْخَارِجِ عَنْ جِنْسِ النِّصَابِ فَلاَ يُجْزِئُ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ (٢) .

وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ مِثْلِهِ إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعِوَضَيْنِ حَرُمَ التَّفَاضُل بِاتِّفَاقٍ وَبَطَل الْبَيْعُ، وَصَحَّ مَعَ التَّمَاثُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣) .

وَلاَ يَخْتَلِفُ اتِّحَادُ النَّوْعِ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، أَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ إِخْرَاجُ نَوْعٍ عَنْ آخَرَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ (٤) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ (زَكَاةُ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَالأَْثْمَانِ (٥)) وَفِي الْحَجِّ (اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ) وَفِي الرِّبَا وَفِي السَّلَمِ (٦) وَفِي الْمُقَاصَّةِ (٧) وَفِي الدَّعْوَى (مَسْأَلَةُ الظُّفُرِ) .


(١) منح الجليل ١ / ٣٤٣،٣٧٦، والجمل على المنهج ط الميمنية٢ / ٢٢٨، ٢٤٤، ٢٥٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٤، ٥٤، ٥٥، ٨٥، والمغني ٢ / ٤٣٢، ٤٣٥ نشر مكتبة القاهرة.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٢
(٣) فتح القدير ٦ / ١٥٦، والحطاب ٤ / ٣٤٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.
(٤) الدسوقي عل الشرح الكبير ٢ / ٤٤٩ ط عيسى الحلبي، والجمل على المنهج ٢ / ٢٢٧، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٣٥ ط مكتبة القاهرة.
(٥) منح الجليل ١ / ٣٤٣، ٣٧٦٦، والجمل ٢ / ٢٢٨،٢٤٤، ٢٥٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٣٢ مكتبة القاهرة.
(٦) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١ / ٢٥٩ ط المكتب الإسلامي دمشق.
(٧) الحطاب ٤ / ٥٥٠