للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ وَلَوْ زَال الْعُذْرُ فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ مِنْهَا، لِصِحَّةِ صَلاَتِهِ. وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي الْحَمَّامِ بَيْنَ مَكَانِ الْغُسْل وَصَبِّ الْمَاءِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُنْزَعُ فِيهِ الثِّيَابُ وَالأَْتُونُ، وَكُل مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ بَابُ الْحَمَّامِ، لِتَنَاوُل الاِسْمِ لَهُ. (١)

وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ الصَّلاَةُ عَلَى سَطْحِ الْحَمَّامِ، لأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ.

١٥ - وَفِي الصَّلاَةِ إِلَى الْحَمَّامِ قَال مُحَمَّدٌ: أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَمَّامِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَعْنَى قَوْل مُحَمَّدٍ هَذَا فَقَال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَائِطَ الْحَمَّامِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْمَحَمُّ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُصَبُّ فِيهِ الْحَمِيمُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ، لأَِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ الأَْنْجَاسِ. وَاسْتِقْبَال الأَْنْجَاسِ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ. وَأَمَّا إِنِ اسْتَقْبَل حَائِطَ الْحَمَّامِ فَلَمْ يَسْتَقْبِل الأَْنْجَاسَ وَإِنَّمَا اسْتَقْبَل الْحَجَرَ وَالْمَدَرَ، فَلاَ يُكْرَهُ. (٢)

قَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ:

١٦ - فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ: فَإِذَا سَرَقَ مِنَ الْحَمَّامِ لَيْلاً قُطِعَ، لأَِنَّهُ بُنِيَ لِلْحِرْزِ، وَإِذَا


(١)) ابن عابدين ١ / ٢٤٠، ٢٥٢، ٢٥٤، والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ١ / ٢٩، والمدونة الكبرى ١ / ٩٠، والشرح الصغير ١ / ٢٦٧، والقوانين الفقهية / ٥٤، والقليوبي ١ / ١٢٠، والمجموع ٤ / ١٨١، والمغني ٢ / ٦٧، وكشاف القناع ١ / ٢٩٤، ٢٩٥.
(٢) فتح القدير ١ / ٢٩٧ ط دار صادر، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩.