للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ إِلاَّ أَنْ تُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهَا نِصَابًا (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفَ) .

شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ

٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَمِعِ لِلْمِزْمَارِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .


(١) فتح القدير ٤ / ٤٣٢، بدائع الصنائع ٧ / ٦٧ - ٦٩، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٣، وكشاف القناع ٦ / ٧٨، ١٣٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨٢ - ٣٨٤، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣٣، والقوانين الفقهية ص ٣١٣، وروضة الطالبين ٣ / ٢٥٢، وكفاية الأخيار ص ١٧٢، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٧٣.