للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الدُّسُوقِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مَرْحَلَتَانِ أَيْ سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بِسَيْرِ الإِْبِل الْمُثَقَّلَةِ بِالأَْحْمَال عَلَى الْمُعْتَادِ (١) .

وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَهُمَا - أَيِ الْمَرْحَلَتَانِ - سَيْرُ يَوْمَيْنِ بِلاَ لَيْلَةٍ مُعْتَدِلَيْنِ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ بِلاَ يَوْمٍ مُعْتَدِلَتَيْنِ، أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ كَذَلِكَ بِسَيْرِ الأَْثْقَال، أَيِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُثَقَّلَةِ بِالأَْحْمَال، وَدَبِيبِ الأَْقْدَامِ عَلَى الْعَادَةِ الْمُعْتَادَةِ مِنَ النُّزُول وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالأَْكْل وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهِ (٢) .

مَا يُنَاطُ بِالْمَرْحَلَةِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٨٥ - أَنَاطَ الْفُقَهَاءُ بِالْمَرَاحِل السَّفَرَ الْمُثْبِتَ لِلرُّخَصِ كَالْقَصْرِ فِي الصَّلاَةِ وَجَمْعِ الصَّلَوَاتِ

وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّفَرَ الْمُثْبِتَ لِلرُّخَصِ مَا كَانَ قَدْرَ مَرْحَلَتَيْنِ وَقَدَّرُوهُ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أَوْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً.

قَال الدَّرْدِيرُ: وَهِيَ - أَيْ مَسَافَةُ السَّفَرِ - بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ مَرْحَلَتَانِ أَيْ سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ. وَقَال الدُّسُوقِيُّ: فَالْعِبْرَةُ بِالأَْرْبَعَةِ الْبُرُدِ (٣) .


(١) الدسوقي ١ / ٣٥٩.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٢٦٦.
(٣) الشرح الكبير والدسوقي عليه ١ / ٣٥٩.