للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعُرْسِ، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَحُضُورُهُ مَكْرُوهٌ إِلاَّ الْعَقِيقَةَ فَمَنْدُوبٌ.

الرَّابِعُ: لاِبْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ إِجَابَةَ دَعْوَةِ النَّقِيعَةِ وَحُضُورَهَا مُبَاحٌ، وَكَذَا سَائِرُ الْوَلاَئِمِ إِلاَّ وَلِيمَةَ الْعُرْسِ، فَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا وَحُضُورُهَا وَاجِبٌ، وَإِلاَّ الْعَقِيقَةَ فَمَنْدُوبٌ، وَكَذَا الْمَأْدُبَةُ إِذَا فُعِلَتْ لإِِينَاسِ الْجَارِ وَمَوَدَّتِهِ فَمَنْدُوبٌ أَيْضًا، وَأَمَّا إِذَا فُعِلَتْ لِلْفَخَارِ وَالْمَحْمَدَةِ فَحُضُورُهَا مَكْرُوهٌ (١) .

وَلِلْفُقَهَاءِ شُرُوطٌ فِي اسْتِحْبَابِ وَجَوَازِ حُضُورِ النَّقِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلاَئِمِ وَالدَّعَوَاتِ إِلَى الطَّعَامِ (٢) ، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَة الْعُرْسِ) .


(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٧٧، والخرشي ٣ / ٣١٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧ وما بعدها، وتحفة المحتاج ٧ / ٤٢٤ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ١٦٤ وما بعدها، والمغني ٧ / ١ وما بعدها.