للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ.

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ مَنْعَ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَأَخَذَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كُلٌّ مِنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَهُمَا: أَنَّ مَنْ غَشَّ أَوْ نَقَصَ مِنَ الْوَزْنِ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ، وَالْحَبْسِ، وَالإِِْخْرَاجِ مِنَ السُّوقِ، وَأَنَّ مَا غُشَّ مِنَ الْخُبْزِ وَاللَّبَنِ، أَوْ غُشَّ مِنَ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ لاَ يُفَرَّقُ وَلاَ يُنْهَبُ (١) .

ج - التَّغْيِيرُ:

٢٣ - مِنَ التَّعْزِيرِ بِالتَّغْيِيرِ نَهْيُ (٢) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلاَّ إِِذَا كَانَ بِهَا بَأْسٌ، فَإِِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ كُسِرَتْ، وَفِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التِّمْثَال الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهِ (٣) ، وَالسِّتْرِ الَّذِي بِهِ تَمَاثِيل (٤) ، إِذْ قَطَعَ رَأْسَ التِّمْثَال فَصَارَ


(١) الحسبة ص ٤٣ - ٤٦، والطرق الحكمية ص ٢٤٧ - ٢٥٨، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٠٢ - ٢٠٤.
(٢) حديث " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر. . . " أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٦ / ٣٤٦ ط السعادة) من حديث علقمة بن عبد الله المزني رضي الله عنه، وفي إسناده انقطاع.
(٣) حديث: " قطع رأس التمثال فصار كالشجرة " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٨٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (٥ / ١١٥ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) حديث " قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٣٠٨ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي (٥ / ١١٥ - ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.