للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي وَقْتِ هَذَا التَّحْدِيدِ، وَفِي أَثَرِ اخْتِلاَفِ الْمُقَوِّمِينَ لِمَا يُسْرَقُ، وَفِي وُجُوبِ عِلْمِ السَّارِقِ بِقِيمَةِ الْمَال الْمَسْرُوقِ.

أ - الْحَنَفِيَّةُ:

١ - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ:

٣٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ هُوَ عَشْرَةُ دَارَهُمْ مَضْرُوبَةً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ، فَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ أَقَل مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ (١) . وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٢) . وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا: {


(١) الدينار: نقد من الذهب، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل ٤. ٢٥ جرامًا. والدرهم: نقد من الفضة، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل ٢. ٩٧٥ جرامًا.
(٢) حديث: " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ". أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٢٣٣ ط المجلس العلمي) وهو موقوف على ابن مسعود وفيه انقطاع. نصب الراية للزيلعي (٣ / ٣٦٠ - ط المجلس العلمي) .