(٢) المغني ١٠ / ٢٦٢، ٢٦٣. (٣) الحديث: " المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٥١ - تحقيق عزت عبيد الدعاس) عن رجل من المهاجرين. وصحح إسناده الأرناؤوط جامع الأصول (١ / ٤٨٦ - ط الملاح) . (٤) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٦٤، المغني ١٠ / ٢٤٧. (٥) ذهب بعض الفقهاء - ومنهم الحسن البصري - إلى عدم اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة، فيقطع عندهم في القليل والكثير؛ لإطلاق قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل (الفتح ١٢ / ٨١ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة. وبداية المجتهد ٢ / ٤٣٧، والمغني ١٠ / ٤١.