للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ لاَ مُقْتَضَاهُ، مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَال أَوْ سَهْمًا مِنَ الْوَضِيعَةِ أَوْ أَنْ يُضَارِبَ لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ.

وَمَتَى اشْتَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا يَعُودُ إِِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ، لأَِنَّ الْفَسَادَ لِمَعْنَى فِي الْعِوَضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ، وَلأَِنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ مِنَ التَّسْلِيمِ فَتُفْضِي إِِلَى التَّنَازُعِ وَالاِخْتِلاَفِ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا يَدْفَعُهُ إِِلَى الْمُضَارِبِ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ وَالطَّلاَقِ.

وَنَقَل الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْدَ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ (١) .

وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ بَعْضَ الأَْمْثِلَةِ لِلشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

أ - شَرْطُ اشْتِرَاكِ الْمَالِكِ فِي الْعَمَل:

٣٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ شَرْطَ عَمَل رَبِّ الْمَال فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ يُفْسِدُهَا، لأَِنَّ الْمَال أَمَانَةٌ فَلاَ يَتِمُّ إِِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَال إِِلَى


(١) المغني ٥ / ٧٠ - ٧١.