للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمُشَاهَرَةُ مِنَ الشَّهْرِ كَالْمُعَاوَمَةِ مِنَ الْعَامِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَتَتَّفِقُ الْمُيَاوَمَةُ مَعَ الْمُشَاهَرَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ لِلْمَنْفَعَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي الْمُشَاهَرَةِ مُحَدَّدَةٌ بِشَهْرٍ، وَفِي الْمُيَاوَمَةِ مُحَدَّدَةٌ بِيَوْمٍ أَوْ أَضْعَافِهِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُيَاوَمَةِ:

أ - حُكْمُ الْمُيَاوَمَةِ

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُيَاوَمَةَ - بِمَعْنَى تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْمَنْفَعَةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ - جَائِزَةٌ إِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَيْهَا (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٌ ف ٣٥ - ٣٧، ٤٧، إِعَارَةٌ ف ٩، ١٢) .

ب - مُدَّةُ الْمُيَاوَمَةِ وَتَحْدِيدُ الْيَوْمِ

٦ - الْمُيَاوَمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَصْلِهَا وَهُوَ (يَوْمٌ) .

وَالْيَوْمُ مُحَدَّدٌ شَرْعًا بِالزَّمَانِ الْمُمْتَدِّ مِنْ


(١) لسان العرب.
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٧ - ٨، وتبيين الحقائق ٥ / ١٠٨ - ١٠٩، ومجلة الأحكام العدلية مادة ٤٩٥، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٧٥ - ٢٧٦، وكشاف القناع ٤ / ٢٢ - ٢٣.