للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالْغَرَرِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

حُكْمُ النِّيَّةِ فِيمَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا:

٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ هَل هِيَ فَرْضٌ أَوْ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ؟

فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ - كَمَا قَال صَاحِبُ الطِّرَازِ - وَرَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُقَابِل الأَْكْثَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْعِبَادَاتِ.

وَيَرَى أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا رُكْنٌ فِيهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ، قَال الْمَازِرِيُّ: عَلَى الأَْشْهَرِ، وَقَال ابْنُ الْحَاجِبِ: عَلَى الأَْصَحِّ (٢) .


(١) الأشباه للسيوطي ص ٢٩٦، والمجموع المذهب ١ / ٢٩٠ وما بعدها، والأشباه لابن نجيم ص ٢٣، والقواعد لابن رجب ص ٥٠، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٧.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠، ٢٤، ٥٢، ومواهب الجليل ١ / ١٨٢، ٢٣٠، والذخيرة ص ٢٣٥ - ٢٣٦، وقواعد الأحكام ص ١٧٥، ١٧٦، وحاشية الجمل ١ / ١٠٣، ومغني المحتاج ١ / ١٤٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠، ٤٣، ٤٤، وكشاف القناع ١ / ٨٥، ٣١٣، والمغني ٣ / ٩١.