للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَهُ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَدَخَل تَحْتَ تَحْرِيمِهِ سَائِرُ ضُرُوبِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَمِنْهَا الْبَيْعُ.

وَالثَّانِي: لِعَطَاءٍ وَهُوَ جَوَازُ دَهْنِ ظُهُورِ السُّفُنِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ (١) .

وَالثَّالِثُ: لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَغَيْرُهُ.

وَحَكَى أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إِلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (٢) .

الْمَيْتَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّحْرِيمِ

٢٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ وَجَوَازِ أَكْلِهَا (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٤) ،


(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٥، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧١.
(٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص ٢٦.
(٣) البدائع ٥ / ٣٥، والمبسوط ١١ / ٢٤٩، والفتاوى الخانية ٣ / ٣٥٧، والتفريع ١ / ٤٠٥، والقوانين الفقهية ص ١٧٦، وبداية المجتهد ١ / ٧٦، ٤٦٥، والذخيرة ١ / ١٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٢، والشرح الصغير ٢ / ١٨٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٧، والمجموع ٩ / ٢٣، ٣١، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٩، والمغني ١٣ / ٢٩٩، ٣٤٥، وكشاف القناع ٦ / ١٩٢.
(٤) سورة المائدة / ٩٦.