للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) . وَمَنْ شَتَمَ الْعَرَبَ أَوْ لَعَنَهُمْ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ سُجِنَ وَضُرِبَ. وَمَنِ انْتَسَبَ كَذِبًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَ وَسُجِنَ وَشُهِّرَ بِهِ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلاَ يُخَلَّى عَنْهُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَمَنْ شَتَمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ يُسْجَنُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل لِرِدَّتِهِ وَكُفْرِهِ. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِهَا فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ وَالسَّجْنُ الطَّوِيل. وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ أَوِ انْتَقَصَهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ يُحْبَسُ وَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ فِي السِّجْنِ (٢) .

د - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ:

٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (٣) .

وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ


(١) الشفاء ٢ / ٣٣٢، والقوانين الفقهية ص ٢٤٠.
(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٢، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٦٩ و ٢٣٥، والشفاء ٢ / ٣٣٢، ومعين الحكام ص ١٩٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٨٢، ومنح الجليل لعليش ٤ / ٤٨٤، ٤٨٦، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٨٥.
(٣) الاختيار ١ / ٣٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٨، ومنهاج الطالبين ١ / ٣١٩، ومنتهى الإرادات لابن النجار ١ / ٥٢، وكفاية الطالب ٢ / ٢٦٠.