للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ أَرَادَ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لُقَطَةٌ ف ٧) ، وَمُصْطَلَحِ (تَعْرِيفٌ ف ٧) .

إِنْشَادُ لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ

٣ - لِلُقَطَةِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ لإِِنْشَادِهَا حَالَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ تُوجَدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهَا.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تُوجَدَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ مِنْ مَسْجِدٍ، أَوْ طَرِيقٍ، أَوْ مَوَاتٍ، فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ مَكَّةَ مِنْ سَائِرِ الْبِلاَدِ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمَدْفُونٍ (١) .

فَإِنْ كَانَ الْمَال ظَاهِرًا: وَكَانَ مِمَّا لاَ يَبْقَى كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ الَّذِي يُفْسِدُهُ الإِْمْسَاكُ كَالْهَرِيسَةِ، وَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُول الَّتِي لاَ تَبْقَى عَلَى الأَْيَّامِ، فَقَدْ حَكَى الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ أَنَّهُ قَال فِي مَوْضِعٍ: يَأْكُلُهُ الْوَاجِدُ، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَحْبَبْتُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، فَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٌ يُخَرِّجُونَ عَلَى قَوْلَيْنِ:


(١) الحاوي الكبير ٩ / ٤٢٦.