للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلْيَصْدُقِ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَالأَْجَل وَالشِّرَاءِ بِالْعَرَضِ وَبَيَانِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ، فَلَوْ قَال: بِمِائَةٍ، فَبَانَ بِتِسْعِينَ، فَالأَْظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا وَأَنَّهُ لاَ خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِالإِْخْبَارِ بِخِلاَفِ الْوَاقِعِ فِي الثَّمَنِ، وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ قَبُول الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ أَوِ الرَّدِّ وَفَسْخِ الْعَقْدِ، أَيْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ الْمَبِيعِ وَالرَّدِّ، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ دَخَل عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي الْتِزَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَالْمَعِيبِ، أَمَّا الإِْخْبَارُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَال فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَحَطِّهَا مِنَ الرِّبْحِ (٢) .

الْبَيْعُ مُرَابَحَةً لِلآْمِرِ بِالشِّرَاءِ

- نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ: إِذَا أَرَى الرَّجُل الرَّجُل السِّلْعَةَ، فَقَال: اشْتَرِ هَذِهِ، وَأُرْبِحُكَ فِيهَا كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُل، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَالَّذِي قَال: أُرْبِحُكَ فِيهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَحْدَثَ فِيهَا بَيْعًا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

وَهَكَذَا إِنْ قَال: اشْتَرِ لِي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ لَهُ، أَوْ مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شِئْتَ، وَأَنَا أُرْبِحُكَ فِيهِ، فَكُل هَذَا سَوَاءٌ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الأَْوَّل، وَيَكُونُ فِيمَا أَعْطَى مِنْ نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ


(١) مغني المحتاج ٢ / ٧٩.
(٢) المغني ٤ / ١٩٨ وما بعدها ٢٠٦.