للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالرَّابِعَةُ: أَنْ تَكُونَ عَيْنُهَا قَائِمَةً وَهِيَ لاَ عَفْوَ فِيهَا اتِّفَاقًا (١)

ج - الْعَفْوُ عَنْ مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

١٠ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (٣) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤)

د - الْعَفْوُ عَنْ دَمِ مَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً:

١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالْقَمْل وَنَحْوِهَا مِنْ كُل مَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً طَاهِرٌ (٥) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: دَمُ الْبَرَاغِيثِ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَفِي كَثِيرِهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْعَفْوُ، وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي دَمِ الْقَمْل وَالْبَعُوضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٦) .


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٧٧.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٨، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٢.
(٣) كشاف القناع ١ / ١٩٠.
(٤) سورة المدثر / ٤.
(٥) الحموي على الأشباه والنظائر ١ / ٢٤٨، والقوانين الفقهية، ص٣٨، وكشاف القناع ١ / ١٩١.
(٦) روضة الطالبين ١ / ٢٨٠.