للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْبَوَاقِي أَطْرَافٌ (١) .

وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:

الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْعَاقِدَانِ:

وَيُرَادُ بِهِمَا الْعَامِل وَالْمَالِكُ:

٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَامِل فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ عَاقِلاً أَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَتَجُوزُ مُزَارَعَةُ وَمُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (٢)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ (٣) : تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِالْوِلاَيَةِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ لِلاِحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ:

١٠ - الْمُرَادُ بِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بِكُل مَا يُنْبِئُ عَنْ إِرَادَةِ الْمُسَاقَاةِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى عُلِمَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي قَضِيَّةِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ أَمِ الْمَعْنَى فِي الْعَقْدِ (٤) .


(١) روضة الطالبين ٥ / ١٥٠، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣، وبداية المجتهد ٢ / ٣١٩، والقوانين الفقهية ٢٨٤ - ٢٨٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٩ - ٥٥٠، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، ٥٤٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٤٣ - ٣٤٧، والاختيار ٣ / ٧٩ - ٨٠، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٦، ١٨٥، وما بعدها.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣، وبدائع الصنائع ٦ / ١٨٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٣.
(٤) روضة الطالبين ٥ / ١٥٧.