للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاح ف ٩٧١٠١.

تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:

٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الأَْوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف ٩١٩٥.

ثَانِيًا: وِلاَيَةُ الزَّوْجِ التَّأْدِيبِيَّةِ:

٨١ - ذَهَبَ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ وِلاَيَةَ الزَّوْجِ عَلَى تَأْدِيبِ زَوْجَتِهِ إِذَا اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ وَتَرَفَّعَتْ عَنْ مُطَاوَعَتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} ) . (١)

فَيَعِظُهَا أَوَّلاً بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ، لَعَلَّهَا تَقْبَل الْمَوْعِظَةَ فَتَدَعُ النُّشُوزَ، فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ مَعَهَا ذَلِكَ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الْبُغْضِ وَالْعِصْيَانِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُصْلِحُهَا لَهُ وَيَحْمِلُهَا عَلَى تَوْفِيَةِ حَقِّهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (نُشُوز ف ١٢١٩.

وِلاَيَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ:

٨٢ - النِّظَارَةُ عَلَى الْوَقْفِ ضَرْبٌ مِنَ الْوِلاَيَةِ


(١) سورة النساء ٣٤.