للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَنَابِلَةِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ بَنَى حَائِطًا ثُمَّ مَال إِلَى غَيْرِ مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَصًّا كَهَوَاءِ جَارِهِ، أَوْ مُشْتَرَكًا كَالطَّرِيقِ فَلَمْ يَهْدِمْهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ وَطُولِبَ بِهِ؛ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بَنَاهُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ بِفِعْلِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَقَطَ مِنْ غَيْرِ مَيَلاَنٍ (٢) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي أَبْوَابِ الضَّمَانِ وَالدِّيَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَحْكَامِ الْحَائِطِ الْمَائِل.

تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:

٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ كَرَاهَةَ النُّقُوشِ عَلَى الْمِحْرَابِ وَحَائِطِ الْقِبْلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَشْغَل قَلْبَ الْمُصَلِّي، كَمَا أَنَّهُ إِخْرَاجٌ لِلْمَال فِي غَيْرِ وَجْهِهِ (٣) .


(١) البناية ١٠ / ٢٢٥ - ٢٢٧، والمدونة ٦ / ٤٤٧، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢١، ومغني المحتاج ٤ / ٨٦ نشر دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع ٤ / ١٢٤.
(٢) كشاف القناع ٤ / ١٢٤، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢١، ومغني المحتاج ٤ / ٨٦.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، وابن عابدين ١ / ٤٤٢، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٣٥ - ٣٣٧، والآداب الشرعية ٣ / ٣٩٣، ونيل الأوطار ٢ / ١٧٤، نشر دار الجيل، وسبل السلام ١ / ١٥٨، وعمدة القاري ٤ / ٢٠٦.