للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَفْهُومَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَقَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي تَحَقُّقِ إِيجَابِ الْوَكَالَةِ بِهَا. (١)

وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الاِعْتِدَادِ بِالإِْشَارَةِ. (ر: إِشَارَة ف ٥، عَقْد ف ١٥) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْفِعْل:

١٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَتِمُّ بِفِعْلٍ دَل عَلَى الإِْذْنِ. (٢)

حَيْثُ دَل كَلاَمُ الْقَاضِي عَلَى انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِفِعْلٍ دَالٍّ كَبَيْعٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ، كَالْقَبُول. (٣)

وَبِهَذَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِانْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِالْفِعْلِ، فَقَدْ قَال الْخِرَشِيُّ: الْوَكَالَةُ لاَ تَخْتَصُّ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرْسَالٍ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. (٤)

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَدُل فِي الْعَادَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِيجَابًا:

١٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْيجَابَ فِي الْوَكَالَةِ قَدْ


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣، وما بعدها وتنقيح الفتاوى الحامدية ١ / ٣٤٦، ومواهب الجليل ٥ / ١٩٠، وروضة الطالبين ٨ / ٣٩، وما بعدها، وإعانة الطالبين ٣ / ٨٧.
(٢) مطالب أولي النهى ٣ / ٤٢٩، والمبدع ٤ / ٣٥٥.
(٣) الفروع ٤ / ٣٤٠ ط عالم الكتب، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.
(٤) الخرشي ٦ / ٧٠.