للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاللَّمْسُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مُلاَقَاةُ جِسْمٍ لِجِسْمٍ لِطَلَبِ مَعْنًى فِيهِ كَحَرَارَةِ أَوْ بُرُودَةٍ أَوْ صَلاَبَةٍ أَوْ رَخَاوَةٍ أَوْ عِلْمِ حَقِيقَةٍ لِيَعْلَمَ هَل هُوَ آدَمِيٌّ أَوْ لاَ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّمْسِ وَالْمَسِّ هِيَ أَنَّ اللَّمْسَ أَخَصُّ مِنَ الْمَسِّ.

ج - الْمُبَاشَرَةُ

٣ - الْمُبَاشَرَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ بَاشَرَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: تَمَتَّعَ بِبَشَرَتِهَا وَبَاشَرَ الأَْمْرَ: تَوَلاَّهُ بِبَشَرَتِهِ وَهِيَ يَدُهُ وَبَاشَرَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ: أَيْ جَامَعَهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٢) ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُبَاشَرَةُ أَنْ تَكُونَ بِتَمَاسِّ الْفَرْجَيْنِ مَعَ الاِنْتِشَارِ وَلَوْ بِلاَ بَلَلٍ (٣) .

وَالْمَسُّ أَعَمُّ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسِّ:

مَسُّ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ الْمُصْحَفَ

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ طَهَارَةً كَامِلَةً مِنَ الْحَدَثَيْنِ الأَْصْغَرِ وَالأَْكْبَرِ (٤) ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيل.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١١٩.
(٢) سورة البقرة / ١٨٧.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٣٠، وحاشية ابن عابدين ١ / ٩٩.
(٤) بدائع الصنائع ١ / ١٥٦، والفتاوى الهندية ١ / ٣٨ - ٣٩، والهداية مع الفتح ١ / ١٦٨، والمدونة ١ / ١١٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٥، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٤، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٣ وما بعدها، وشرح روض الطالب ١ / ٦٠ - ٦١، والمجموع شرح المهذب ١ / ٦٩، والمغني ١ / ١٤٧، والإنصاف ١ / ٢٢٢، وكشاف القناع ١ / ١٣٤، والفروع ١ / ١٨٨.