للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:

٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ أَوْ إِثْبَاتِهِ، كَبَرَكَةٍ وَغَنِيمَةٍ، وَنَافِعٍ، وَيَسَارٍ، وَحَرْبٍ، وَقُرَّةٍ، وَشِهَابٍ وَحِمَارٍ؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُول: أَثَمَّ هُوَ، فَلاَ يَكُونُ. فَتَقُول: لاَ (١) .

فَرُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إِلَى التَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ، فَالنَّهْيُ يَتَنَاوَل مَا يَطْرُقُ إِلَى الطِّيَرَةِ إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَحْرُمُ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ الآْذِنَ عَلَى مَشْرَبَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ يُقَال لَهُ: رَبَاحٌ (٢) . وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (تَسْمِيَة ف ١٢) .


(١) حديث: " لا تسم غلامك يسارا ". شطر من حديث أخرجه مسلم (٣ / ١٦٨٥ - ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب.
(٢) القليوبي ٤ / ٢٥٦ - ط الحلبي، كشاف القناع ٣ / ٢٦ - ط الرياض. وحديث: " أن الآذن على. . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٢٧٨ - ٢٧٩ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / ١١٠٥ - ١١٠٨ - ط الحلبي) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب.