للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي سَرِيرِهِ وَرَبْطُهُ وَدُهْنُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (١) .

وَسُمِّيَتِ التَّرْبِيَةُ حَضَانَةً تَجَوُّزًا مِنْ حَضَانَةِ الطَّيْرِ لِبَيْضِهِ وَفِرَاخِهِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) فَقَدْ نَفَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجُنَاحَ فِي الاِسْتِرْضَاعِ مُطْلَقًا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرْضَعَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ (٣) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّ الطِّفْل فِي الْعَادَةِ إِنَّمَا يَعِيشُ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ فَجَازَ ذَلِكَ كَالإِْجَارَةِ فِي سَائِرِ الْمَنَافِعِ (٤) .

٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ:

أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ


(١) المغني ٥ / ٤٩٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٥، والقليوبي وعميرة ٣ / ٧٧، وابن عابدين ٢ / ٦٣٢.
(٢) سورة البقرة / ٢٣٣.
(٣) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع لولده إبراهيم. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٨٠٨) من حديث أنس بن مالك.
(٤) تكملة فتح القدير ٧ / ١٨٥، والبدائع ٤ / ٢٠٩، والمبسوط ١٥ / ١١٩، والبحر الرائق ٨ / ٢٥، وتبيين الحقائق ٥ / ١٢٧، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ١٣، والفروق للقرافي ٤ / ٥٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٤٥ والمغني ٥ / ٤٥٠، والشرح الكبير مع المغني ٦ / ١٠ - ١٥.