للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الصَّائِمِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْم) .

الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ:

١٨ - يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ زَمْزَم مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ج ٢٤ ف ٣


(١) المجموع / ٣١٢ وانظر بدائع الصنائع ٢ / ٩١ ومطالب أولي النهى ٢ / ١٩١، وبداية المجتهد ١ / ٢٩٠ نشر دار المعرفة.