للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَمَّى الْخُطْوَةِ هَل هُوَ نَقُل رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ أَوْ نَقْل الرِّجْل الأُْخْرَى إِلَى مُحَاذَاتِهَا، قَال ابْنُ أَبِي الشَّرِيفِ: كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ (١) .

وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَشْيَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ صِحَّةُ صَلاَةِ الْمَأْمُومِ مَعَ إِمَامِهِ جَائِزٌ، كَمَا إِذَا كَبَّرَ فَذًّا خَلْفَ الإِْمَامِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ إِلَى صَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ كَانَا اثْنَيْنِ وَرَاءَ الإِْمَامِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الصَّلاَةِ فَمَشَى الْمَأْمُومُ حَتَّى وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الإِْمَامِ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا فَكَبَّرَ آخَرُ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ أَدَارَهُ الإِْمَامُ عَنْ يَمِينِهِ.

وَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْيَ الْكَثِيرَ إِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفٍ أَوْ هَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِضَرُورَةٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (٢) .

التَّنَفُّل مَاشِيًا

٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ التَّنَفُّل مَاشِيًا وَلِكُلٍّ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ:

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ التَّنَفُّل مَاشِيًا، وَعَلَى الرَّاحِلَةِ سَائِرَةً إِلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيل، وَكَذَا الْقَصِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلاَ


(١) حاشية القليوبي ١ / ١٩٠، ومغني المحتاج ١ / ١٩٩.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٣ - ٢٢٤، المغني ٢ / ٢١٥ - ٢١٦، وكشاف القناع ١ / ٣٩٧ - ٣٩٨.